للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

والمكاري المفلس، يباع مال المدين جبرًا عنه إذا امتنع عن بيعه وأداءِ دينه، تسعَّر أثمان الحاجياتِ إذا غلا أربابها في أثمانِها، يباع الطعام جبرًا على مالكه، إذا احتكر واحتاج الناس إليه وامتنع من بيعه، يُمنع اتخاذُ حانوت حداد بين تجار الأقمشة.

٤ - يرتكب أخف الضررين لاتقاء أشدهما: من فروعه: يحبس الزوج إذا ماطل في القيام بنفقة زوجته، يحبس القريب إذا امتنع عن الإنفاق على قريبه، وتطلق الزوجة للضرر وللإعسار، إذا اضطر المريض إلى تناول الميتة أو مال الغير تناوله، إذا عجز مريض الصلاة عن التطهير، أو ستر العورة أو استقبال القبلة صلى كما قدر؛ لأن ترك هذه الشروط أخف من ترك الصلاة.

٥ - دفعُ المضار مقدم على جلب المنافع: ولذا جاء في الحديث: «ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم» (١). ومن فروعه: يمنع أن يتصرف المالك في ملكه إذا كان تصرفه يضر بغيره، يكره للصائم أن يبالغ في المضمضة، أو الاستنشاق.

٦ - الضرورات تبيح المحظورات: من فروعه: من اضطر في مخمصة إلى ميتة أو دم أو أي محرم فلا إثم عليه في تناوله، من لم يستطع الدفاع عن نفسه إلا بالإضرار بغيره فلا إثم عليه في الدفاع به، من امتنع من أداء دينه يؤخذ الدين من ماله بغير إذنه.

٧ - الضرورات تقدَّر بقدرها: من فروعه: ليس للمضطر أن يتناول من المحرم إلا قدر ما يسدُّ الرَّمق، ولا يعفى من النجاسة إلا القدر الذي لا يمكن الاحتراز عنه، وأحكام الرخص تبطل إذا زالت أسبابها، فالتيمم يبطل إذا تيسر التطهر بالماء، والفطر يحرم في رمضان إذا أقام المسافر الصحيح، وكل ما جاز لعذر يبطل بزواله).


(١) أخرجه البخاري برقم (٧٢٨٨)، ومسلم برقم (١٣٣٧)، عن أبي هريرة .

<<  <   >  >>