للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أنواع الضرر المذموم:

قال ابن رجب في جامع العلوم والحكم (١): (إن الضرر المنهي عنه وهو الضرر بغير حق وهو على نوعين:

أحدهما: ألّا يكون في ذلك غرض سوى الضرر بذلك الغير، فهذا لا ريب في قبحه وتحريمه، وقد ورد في القرآن النهي عن المضارة في مواضع: منها في الوصية، قال الله تعالى: ﴿مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ﴾ [النساء: ١٢]، وفي حديث أبي هريرة المرفوع: «إن العبد ليعمل بطاعة الله ستين سنة، ثم يحضره الموت، فيضار في الوصية، فيدخل النار»، ثم تلا: ﴿تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ … إلى قوله: وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا﴾ [النساء: ١٣، ١٤]، وقد خرجه الترمذي وغيره بمعناه (٢).

وقال ابن عباس: الإضرار في الوصية من الكبائر، ثم تلا هذه الآية (٣).

والإضرار في الوصية تارة يكون بأن يخصَّ بعض الورثة بزيادة على فرضه الذي فرضه الله له، فيتضرر بقية الورثة بتخصيصه، ولهذا قال النبي : «إن الله قد أعطى كل ذي حقٍّ حقَّه، فلا وصيةَ لوارثٍ» (٤).


(١) ينظر: جامع العلوم والحكم (٢/ ٢١٢) باختصار.
(٢) أخرجه بنحوه أبو داود برقم (٢٨٦٧)، والترمذي برقم (٢١١٧)، وابن ماجه برقم (٢٧٠٤)، وأحمد في المسند برقم (٧٧٤٢) عن أبي هريرة ، وقال الترمذي: حسن غريب.
(٣) أخرجه ابن أبي حاتم في التفسير برقم (٤٩٣٩)، والبيهقي في السنن الكبرى برقم (١٢٥٨٦)، وذكره اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة (٦/ ١١٠٣).
(٤) أخرجه أبو داود برقم (٢٨٧٠)، وابن ماجه برقم (٢٧١٣)، وأحمد في المسند برقم (٢٢٢٩٤)، عن أبي أمامة ، وورد عن عمرو بن خارجة .

<<  <   >  >>