للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وقوله: ﴿وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ﴾ [البقرة: ٢٣٣]، يدخل فيه أن المطلقة إذا طلبت إرضاع ولدها بأجرة مثلها، لزم الأب إجابتُها إلى ذلك، وسواء وجد غيرها أو لم يوجد، هذا منصوص الإمام أحمد.

فإن طلبت زيادة على أجرة مثلها زيادة كثيرة، ووجد الأب من يرضعه بأجرة المثل، لم يلزم الأب إجابتها إلى ما طلبت، لأنها تقصد المضارة، وقد نصَّ عليه الإمام أحمد.

ومنها في البيع، قد ورد النهي عن بيع المضطر (١).

وقال عبد الله بن معقل: بيع الضرورة ربا.

وقال حرب: سئل أحمد عن بيع المضطر، فكرهه (٢)، فقيل له: كيف هو؟ قال: يجيئك وهو محتاج، فتبيعه ما يساوي عشرة بعشرين، وقال أبو طالب: قيل لأحمد: إن ربح بالعشرة خمسة؟ فكره ذلك، وإن كان المشتري مسترسلًا لا يحسن أن يماكس، فباعه بغبن كثير، لم يجز أيضًا.

قال أحمد: الخلابة: الخداع، وهو أن يغبنَه فيما لا يتغابن الناس في مثله؛ يبيعه ما يساوي درهما بخمسة، ومذهب مالك وأحمد أنه يثبت له خيار الفسخ بذلك.


(١) أخرجه أبو داود برقم (٣٣٨٢)، والبيهقي في السنن الكبرى (١١٠٧٦ - ١١٠٧٧)، عن علي بن أبي طالب ، وقال البيهقي في معرفة السنن والآثار (٨/ ١٨١): (وأما حديث علي، عن النبي : «أنه نهى عن بيع المضطر»، فإنه إنما رواه أبو عامر صالح بن رستم، عن شيخ من بني تميم، عن علي، فهو عن مجهول، ثم هو محمول عندنا على الذي يضطر إلى البيع بالإكراه على البيع، والله أعلم. وإن أراد الذي يضطر إلى البيع بدين ركبه، أو فقر أصابه، فكأنه استحب أن يعان ولا يحوج إلى البيع بترك معونته والتصدق عليه، وبالله التوفيق).
(٢) ينظر: مسائل الإمام أحمد وإسحاق، الكوسج (٦/ ٢٥٥٧).

<<  <   >  >>