للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المسألة الثانية: مَنْ ذبح وقصد بذبحه تعظيم أحدٍ غير الله، كولي صالح ميت أو جنٍّ أو غيره، فإن هذا شرك؛ لأن الذبح عبادة، ومن صرف العبادة لغير الله فقد وقع في الشرك.

واستدل المصنف على ذلك: بحديث علي في الصحيح وفيه: «لَعَنَ اللهُ مَنْ ذَبَحَ لِغَيْرِ اللهِ «(١).

واللعن إذا وقع على فعل فإنه يدل على تحريم ذلك الفعل الذي لُعن صاحبه.

* واعلم أن الذبح المنهي عنه له أربع صور:

١) أن يذبح لغير الله قصداً ولفظاً، فيقصد بذبيحته غير الله، مِنْ جنٍ، أو صنم، أو ولي ميت، ويسمي بغير الله، فيقول: باسم الولي فلان، أو باسم الملك فلان، فهذا لا يجوز وهو شرك أكبر.

٢) الذبح لله بقصده ونيته، لكنه عندما ذبح ذكر عليه اسم غير الله.

مثال ذلك: أتى بذبيحة يوم العيد فذبحها ونوى بها أنها لله، لكنه قال باسم الولي فلان، أو باسم الملك فلان، أو باسم الجني فلان، وهذا شرك لأنه صرف العبادة لغير الله.

٣) أن يقصد بذبيحته غير الله، ويذكر اسم الله عليها.

مثلاً: يأتي بذبيحة ويقول باسم الله عند الذبح، ولكن مقصده أنها تعظيم لذلك الولي الميت أو لذلك الجني، فهذ لا يجوز، لأنه صرف العبادة لغير الله.


(١) أخرجه «مسلم» (١٩٧٨).

<<  <   >  >>