للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

* قوله: (وَهَذَا دِينُهُ، لا خَيْرَ إِلا دَلَّ الأُمَّةَ عَلَيْهِ، وَلا شر إِلا حَذَّرَهَا مِنْهُ، وَالْخَيْرُ الَّذِي دَلَّهَا عَلَيْهِ التَّوْحِيدُ، وَجَمِيعُ مَا يُحِبُّهُ اللهُ وَيَرْضَاهُ، وَالشر الَّذِي حَذَّرَهَا مِنْهُ الشركُ، وَجَمِيعُ مَا يَكْرَهُ اللهُ وَيَأْبَاهُ).

النبي كانت أوامره ونواهيه ظاهرة، فهو لم يأمر إلا بما فيه مصلحة، ولم ينه إلا عما فيه مفسدة، قال تعالى: ﴿وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ﴾ (الأعراف: ١٥٧)، وهذا أوسع من كونه في المآكل، بل في كل شيء.

* ومن تأمل ما ورد عن النبي وجد أنه لا يخلو من حالتين:

١ - ما فيه مصلحة: فهذا يأمر به النبي ، وسواء كانت مصلحته خالصة كالتوحيد، أو مصلحة غالبة، بحيث يكون فيه مصلحة ومفسدة، والمصلحة أغلب، فيأمر به النبي ، وذلك كالجهاد في سبيل الله وقتال الكفار.

٢ - ما فيه مفسدة: فهذا ينهى عنه النبي ، وسواء كانت مفسدته خالصة كالشرك، إذ لا مصلحة منه أبداً، أو مفسدته راجحة، بأن يكون فيه مصلحة ومفسدة ولكن مفسدته أغلب وأرجح، كشرب الخمر، واللعب بالميسر وغير ذلك، قال تعالى: ﴿فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا﴾ ففي الخمر والميسر مصالح ومنافع كالتجارة بها، والنشوة في شرب الخمر، لكنها بالنسبة لما فيها من المفاسد تكون المصلحة مرجوحة فلا أثر لها، لكن مفسدتها ليست كمفسدة الشرك.

وجماع الأمر: أن أعظم أمرٍ أمر الله به هو التوحيد وجميع ما يحبه الله ويرضاه.

وأعظم نهيٍ نهى عنه النبي هو الشرك بالله.

<<  <   >  >>