للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فقد أجاب العلماء عن ذلك بأحد جوابين:

١ - أن النذر المنهي عنه هو المعلق بشيء، كقوله: إن رزقني الله كذا فله علي نذر، وهذا يوهم المشارطة، فكأنه يظن أن الله لن يعطيه إلا إذا نذر له، وهذا فيه سوء أدب مع الله، فأما إن كان نذراً مطلقاً غير معلق بوقوع شيء فهو جائز.

٢ - أن النذر مطلقاً منهي عنه، ولكن إذا نذر الإنسان نذر عبادة فلا يجوز أن يجعل ذلك إلا لله، وهذا الجواب أقرب، وقال به من يرى النهي عن النذر ثم منهم من كرهه، وهو مذهب الحنابلة ومنهم من عدّه محرماً، وهو اختيار ابن تيمية.

المسألة الثانية: إذا تقرر هذا فاعلم أن النذر لغير الله لا يجوز، وهو من الإشراك به سبحانه، لأنه قصد بعبادته غير وجه الله.

مثال النذر الممنوع: أن يقول: عليّ نذر أن أذبح عند قبر فلان ذبيحة، أو إن شُفى مريضي عليّ نذر أن أذبح ذبيحة عند عتبات قبر الرجل الصالح فلان، ونحو ذلك.

فهذا نذرٌ لا يجوز، وصاحبه وقع في الشرك بالله سبحانه.

وبهذا يكون المؤلف قد أنهى الكلام عن الأصل الأول، وهو آكد الأصول، وهو معرفة العبد ربه سبحانه، ومعرفته تكون بإفراده بالألوهية، بأن يوحد في العبادة ولا يشرك به أحد، في العبادات القلبية، أو القولية، أو العملية، ومعرفته بالربوبية، ومعرفته بأسمائه وصفاته.

<<  <   >  >>