للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

تحصيل العلم، وكثير من الناس عاجز عن العلم بهذه الدقائق، فكيف يكلف العلم بها؟ (١).

وهذا هو الأقرب، أنه يجوز التقليد في العقائد للعامي الذي لا يستطيع النظر والاستدلال، كما أنه يجوز له التقليد في الأحكام ولا فرق، وقد كان الصحابة يسلمون، فكان النبي يكتفي منهم بالنطق بالشهادتين، وأما من يستطيع الاستدلال فلا يجوز له التقليد في العقائد أو الأحكام (٢).

٣/ العلم نوعان:

أ. نوع تعلّمه فرض على الكفاية.

ب. ونوع تعلمه فرض عين.

* أما العلم الذي تعلمه فرض على الكفاية، فهو علوم الوسائل كعلم الفرائض وعلم اللغة وعلم المصطلح وعلم أصول الفقه وعلم أبواب من أبواب الفقه، وقد لا يحتاجها كل الناس كالبيوع والنكاح والقضاء والطلاق ونحو ذلك من الأبواب، فهذه من العلوم التي هي فرض على الكفاية، إذا وجد من يعرفها أسقط الوجوب عن البقية.

* وأما النوع الثاني هو العلم الذي يكون فرضاً على الأعيان، ويجب على الإنسان تعلمه، وهو نوعان:

أ- العقيدة: بأن يتعلم كيف يوحد الله، وطريقة ذلك، وأن يتعلم ضد ذلك وهو الشرك حتى لا يقع فيه.

ب- العبادات التي تجب على المكلف: كصلاته، وطهارته، وصيامه،


(١) انظر: «مجموع الفتاوى لابن تيمية» (٢٠/ ٢٠٢).
(٢) تكلم عن هذه المسألة عدد من أهل العلم، ومنهم السفاريني في «لوامع الأنوار البهية» (١/ ٢٧٦).

<<  <   >  >>