يكن طلقها فيها وَلا جامعها في ذَلِكَ الطهر، ولمن فعل هذا الرجعة إذا كانت مدخولًا بها مَا لم تنقض العدة، فإذا انقضت عدتها فهو خاطب من الخطاب، وإذا طلق الرجل امرأته وهي حامل طلقة فهو مطلق للسنة.
وإذا كانت زوجة المرء صغيرة لم تبلغ أو كبيرة قد يئست من المحيض فلا وقت لطلاقها، يطلقها متى شاء، وإذا طلق الرجل امرأته وهي حائض لزمه الطلاق، وإذا طلق الرجل امرأته قبل أن يدخل بها واحدة فقد بانت بها منه وله أن يخطبها مع الخطاب، وإذا طلقها ثلاثا قبل أن يدخل بها لم تحل لَهُ حَتَّى تنكح زوجا غيره، وإذا طلقها ولم يقل ثلاثًا وأراد ثلاثا حرمت عليه حَتَّى تنكح زوجًا غيره.
وإذا قَالَ الرجل لزوجته اعتدي، أو أنت خلية، أو برية، أو بائن، أو بتة، أو الحقي بأهلك، أو حبلك عَلَى غاربك، أو قد وهبتك لأهلك قبلوها أو ردوها، وما أشبه ذَلِكَ من الكلام سئل مَا أردت، فإن أراد طلاقا، كَانَ طلاقا وكان مَا أراد من عدم الطلاق، وإن لم يرد طلاقًا حلف ولم يلزمه طلاق، ومن عزم عَلَى الطلاق بقلبه ولم ينطق به بلسانه لم يلزمه.
ومن طلق امرأته بأي لسان طلق لزمه الطلاق.
وإذا خير الرجل امرأته فاختارت زوجها لم يلزمه شيء، وإن اختارت نفسها لزمه الطلاق وتكون تطليقة يملك الزوج الرجعة وأمرها أمر المملكة أمرها إذا رد الطلاق إليها، وإن فارقا مجلسهما لأن من وكل بشيء فهو وكيل مَا لم يعزله الموكل.
وَلا طلاق إلا من بعد النكاح، ومن طلق واستثنى لم يلزمه الطلاق، وإذا طلق المريض امرأته ثلاثا لم ترثه وَلا يرثها إن ماتت، وَلا يلزم الطلاق إلا بالغ صحيح وَلا طلاق لصبي وَلا لمعتوه.
وقد اختلف في طلاق السكران، وكان عثمان بن عَفَّانَ لا يلزمه الطلاق، وإذا طلق الأخرس بإشارة وفهم ذَلِكَ عنه لزمه الطلاق، وجد الطلاق وهزله سواء.
وإذا طلق الرجل زوجته إِلَى شهر أو إِلَى سنة لم يلزمه الطلاق قبل الوقت، وإذا طلق