للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الرجل نصف أو ثلث أو ربع تطليقة لزمته تطليقة، وإذا قَالَ: رأسك أو رجلك أو أي عضو منها أوقع الطلاق عليه لزمه الطلاق، وإذا شك الرجل طلق زوجته أم لا لم يلزمه الطلاق حَتَّى يوقن به، والورع أن يلزم نفسه الطلاق.

وإذا طلق الرجل امرأته ثلاثًا لم تحل لَهُ حَتَّى تنكح زوجًا غيره بنكاح رغبة، وَلا يحلها للزوج الأول أن ينكحها، يريد التحليل، وإذا نكحت نكاحًا صحيحًا لم يحلها للأول حَتَّى يجامعها الثاني، فإذا صح ذَلِكَ وفارقها الثاني وانقضت عدتها، حلت للأول بنكاح جديد.

وإذا طلق الرجل امرأته تطليقة أو تطليقتين، وتزوجت زوجًا ثم رجعت إِلَى زوجها الأول كانت عنده عَلَى مَا بقي من الطلاق.

وإذا قَالَ الرجل لامرأته: أنت طالق ثلاثا إلا اثنتين.

لزمته تطليقة، وإذا قَالَ: أنت طالق ثلاثا إلا ثلاثا.

لزمه ثلاث.

وإذا أسلم النصراني قبل زوجته النصرانية فهما عَلَى النكاح، وإن أسلمت هِيَ قبله انفسخ وإن أسلما معًا فهما عَلَى النكاح، وإذا كانا حربيين فأيهما أسلم قبل صاحبه انفسخ النكاح، وإن أسلما فهما عَلَى النكاح، وإن أسلم الرجل وعنده عشر نسوة وأسلمن مَعَهُ اختار منهن أربعًا، وإذا أسلم وعنده أختان اختار أيتهما شاء.

<<  <  ج: ص:  >  >>