للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَلا يجوز قطع يد السارق إلا أن يسرق ربع دينار فصاعدًا أو مَا قيمته ربع دينار أو أكثر من ذَلِكَ مَا كَانَ الشيء المسروق مما يجوز ملكه إذا سرق ذَلِكَ من حرزه، ويجب القطع عَلَى السارق بإقراره وبالبينة تشهد عليه بذلك.

وإذا أقر السارق بسرقة فوجب عليه القطع قطعت يده، حضر رب الشيء أو لم يحضر.

ومن سرق عبدًا صغيرًا من حرزه قطع، ومن سرق حرًا لم يقطع، وكل مَا سرق مما قيمته ربع دينار من الطعام، والفاكهة الرطبة، واليابسة، والحشيش، والزجاج، والأبازير، والتوابل، والحطب، والحبوب كلها وجب قطع يد السارق إذا سرق ذَلِكَ من حرزه.

وَلا قطع في تمر معلق وَلا كثر، وَلا يقطع في الماشية إلا مَا آواه المراح من ذَلِكَ، وَلا يجب قطع يد السارق حَتَّى يخرج المتاع من الحرز، وعلى النباش القطع إذا أخرج الكفن من القبر، وعلى الطرار القطع.

وليس عَلَى مختلس وَلا منتهب وَلا خائن قطع، وليس عَلَى من استعار متاعًا فجحده قطع، وكل سارق سرق من مال أَبِيهِ أو أمه أو أخيه أو جدته أو خالته أو من ذات محرم منه فعليه القطع

<<  <  ج: ص:  >  >>