للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عَلَى ظاهر كتاب اللَّه تبارك وتعالى.

وكذلك الزوج يسرق مال زوجته، والزوجة تسرق مال زوجها، وإذا أقر السارق بالسرقة مرة وجب قطع يده، وإذا سرق قطعت يده اليمنى، ثم إن سرق قطعت رجله اليسرى، وقد اختلفوا فِيهِ إن سرق بعد ذَلِكَ.

وَلا يجب قتل السارق بعد قطع الأطراف، وتحسم يد السارق، والعبد داخل في جملة من أمر اللَّه بقطع يده إذا سرق آبقا كَانَ أو غير آبق.

وليس عَلَى العبد يسرق من مال مولاه قطع، وإذا قطعت يد السارق ووجد المتاع مَعَهُ بعينه وجب رد ذَلِكَ عَلَى مالكه، فإن كَانَ استهلك المتاع فعليه قيمته، وكل مَا لا ثمن لَهُ مثل الخمر، والخنزير، والميتة فلا قطع فِيهِ، كَانَ المسروق منه مسلما أو ذميا.

ويقام الحد عَلَى السارق في أرض الإسلام وأرض الحرب، وحد البلوغ الذي يوجب الحدود أن يحتلم أو يكمل خمس عشرة سنة أو ينبت الشعر.

والمرأة تجب عَلَيْهَا الفرائض والحدود إذا حاضت، وثبت أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «من ستر عَلَى مسلم ستر اللَّه عليه» .

ومن رأى مسلما عَلَى حد من حدود اللَّه ستر عليه ووعظه، فإن بلغ ذَلِكَ الإمام لم يسعه إلا إقامة الحد، روينا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أنه قَالَ: «تعافوا الحدود فيما بينكم فما بلغني من حد فقد وجب» .

<<  <  ج: ص:  >  >>