للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ذَلِكَ لهم وفيما دون النفس فِي قول يقتل الجماعة بالواحد، وإن قَالا: أخطأنا فعليهما الدية فِي النفس أو دية اليد، وإذا شهدا عَلَى رجل بأنه طلق زوجته ثلاثا ثم رجعا عن الشهادة، وكان مدخولا بها فعليهما مهر مثلها.

وإذا شهدا عَلَى رجل بمال فحكم به الحاكم، ثم رجعا غرما المال، وكذلك لو شهدا عَلَى عتق عبد فحكم بعتقه، ثم رجعا غرما قيمته.

وإذا أحضر القوم رجلين، وقالوا لهما: لا تشهدا علينا بما نقول، فأقر بعضهم لبعض بشيء معلوم، ثم تناكروا، وسأل المدعي الشاهدين الشهادة لم يسعهما كتمانها.

وإذا سئل الشاهد شهادة قبله، فَقَالَ: ليس عندي شهادة، ثم أدى الشهادة وجب قبولها، لأنه تذكر بعد نسيان.

وإذا شهد رجلان عَلَى رجل بأنه أعتق عبده فردت شهادتهما ثم اشتراه أحدهما عتق عليه، لأنه أقر بأنه حر لما شهد أن المالك أعتقه.

ويقبل عَلَى القتل وعلى سائر الحقوق شاهدان، وَلا يقبل فِي الزنى أقل من أربعة شهداء.

<<  <  ج: ص:  >  >>