وإذا وجب عَلَى المرتد القتل فعدا عليه رجل فقتله فلا شيء عليه من عقل وَلا قود، لأنه قتل كافرا مباح الدم غير أن الإمام ينهاه حيث تولى شيئا ليس إليه، وإن عزره كَانَ لتعزيره وجه.
وإذا أصاب المسلم حدًا ثم ارتد ثم رجع إِلَى الإسلام أقيم عليه الحد، لأن ذَلِكَ لزمه فِي حال إسلامه، وَلا يجوز أن يسقط مَا وجب عليه فِي حال إسلامه لكفره، وإذا ارتد الرجل عن الإسلام وقعت الفرقة بينه وبين زوجته مدخولا بها كانت أو غير مدخول بها.
وهذا عَلَى مذهب مالك، والثوري، والنعمان.
وَلا يجوز أكل ذبيحة المرتد، لأنه ليس بمسلم وَلا هو من أهل الكتاب.
وأجمع أهل العلم: عَلَى أن الكافر إذا شهد أن لا إله إلا اللَّه وأن محمدا عبده ورسوله وأن كل مَا جَاءَ به مُحَمَّد حق ويبرأ من كل دين خالف دين الإسلام وهو بالغ صحيح العقل أنه مسلم، فإن رجع بعد ذَلِكَ فأظهر الكفر كَانَ مرتدا يجب قتله إذا لم يتب.
واختلفوا فِيهِ: إن شهد أن لا إله إلا اللَّه وأن محمدًا رَسُول اللَّهِ، فَقَالَ أحمد بن حنبل: يجبر عَلَى الإسلام، وأنكر عَلَى من قَالَ: لا يجبر.
وكذلك قَالَ الشَّافِعِيّ: إن كَانَ القائل منهم من أهل الأوثان ومن لا دين لَهُ يدعي أنه لا دين نبوة وَلا كتاب.
وقال أصحاب الرأي: إن كَانَ من اليهود والنصارى، فَقَالَ: أشهد أن لا إله إلا اللَّه، وأن محمدا رَسُول اللَّهِ لم يكن بذلك مسلما حَتَّى يصلي مع المسلمين فِي جماعة أو يؤذن لهم.
وقال الشَّافِعِيّ: إن كَانَ من اليهود والنصارى، من يقول: أشهد أن لا إله إلا اللَّه وأن محمدا رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
ويقول: لم يبعث إلينا لم يكن مستكمل الإقرار بالإيمان، حَتَّى يقول: وإن دين مُحَمَّد حق أو فرض، وأتبرأ مما خالف دين مُحَمَّد صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أو دين الإسلام.