للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وإذا ارتد مرة بعد مرة استتيب ليس لذلك حد يوقف عليه.

وأجمع أهل العلم: عَلَى أن الشاهدين يجب قبول شهادتهما عَلَى الارتداد، ويقتل المرتد بشهادتهما إن لم يرجع إِلَى الإسلام، وكل مَا ثبت عَلَى المرتد من دين أدي من ماله، وإذا كَانَ لَهُ ديون عَلَى الناس وجب قبض ذَلِكَ وضمه إِلَى ماله، وما كَانَ عليه إِلَى أجل أو لَهُ دين إِلَى أجل فهو إِلَى أجله كَانَ مما عليه أو لَهُ، وليس للمرتد أن ينكح امرأة مسلمة وَلا كتابية.

<<  <  ج: ص:  >  >>