للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الشَّافِعِيّ، وأحمد بن حنبل، وأصحاب الرأي: إن كَانَ موسرا فعتقه جائز، وتؤخذ منه قيمته تكون رهنا مكانه، وإن كَانَ معسرا فلا يجوز عتقه فِي قول: مالك، والشافعي.

ومن حجة من قَالَ بالقول الأول، أنهم لما أبطلوا بيع الراهن بغير إذن المرتهن، لأنه إخراج لَهُ من الرهن كَانَ كذلك العتق لا يجوز، لأنه إخراج لَهُ من الرهن، وإذا مثل الرجل بعبده لم يعتق عليه، لأني لا أعلم مع من أوجب عتقه حجة.

<<  <  ج: ص:  >  >>