للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وأجمع أهل العلم عَلَى أن الرجل إذا قَالَ لعبده: أنت حر.

أو: قد أعتقتك.

أو: أنت معتق.

يريد به اللَّه أنه حر.

وإذا قَالَ السيد لعبده: لا سبيل لي عليك أو لا ملك لي عليك.

وقال: لم أرد عتقا فإنه يحلف وَلا يلزمه العتق، وإن أقر بالعتق لزمه العتق.

وإذا قَالَ الرجل لعبده: يَا بني، أو لأمته: يَا بنية فهو سواء وَلا يعتق واحد منهما لأن هذا دعاء، وكلام لطيف، وقد روينا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أنه قَالَ لأنس: «يَا بني» .

<<  <  ج: ص:  >  >>