للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقد ثبت أن نبي اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «نهى عن الشرب فِي آنية الذهب والفضة، وعن الحرير والديباج» ، وقال: «هو لهم فِي الدُّنْيَا، ولكم فِي الآخرة» .

فلا يحل الشرب فِي آنية الذهب والفضة، لأن النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «الذي يشرب فِي آنية فضة إنما يجرجر فِي بطنه نار جهنم» .

والمفضض من الآنية لا يحرم الشرب فِيهِ، وكان عمران بن حصين، وأنس بن مالك يشربان فِي إناء مفضض.

ودل خبر أَبِي هُرَيْرَةَ عَلَى أن الذباب وما أشبهه إذا مات فِي الْمَاء لا ينجسه، لأنه قَالَ: «إذا سقط الذباب فِي شراب أحدكم فليغمسه كله ثم ينزعه، فإن فِي أحد جناحيه داء وفي الآخر دواء» .

ويستحب إذا شرب الرجل أن يتناول الشراب من عن يمينه، لقول النَّبِيّ

<<  <  ج: ص:  >  >>