للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ليس بمخمر، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لولا خمرته ولو بعود تعرضه عليه» .

وقال أبو حميد: إنما «أمر النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بالأسقية أن توكأ ليلا، والأبواب أن تغلق ليلا» .

وقد روينا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أنه «نهى أن يشرب الرجل وهو قائم» ، وقيل: إن النهي عن ذَلِكَ نهي اختيار، لأن عليا شرب قائما، قَالَ: إني رأيت رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فعل كما رأيتموني فعلت.

<<  <  ج: ص:  >  >>