فأما قسم الرقيق والأنعام، والكراع، والسلاح وما أشبه ذَلِكَ، إذا كانت بين جماعة واحتمل القسم فقسم ذَلِكَ يجب بينهم إذا سألوا ذَلِكَ وقامت عَلَى أملاكهم بينة استدلالا بقسم النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الغنائم بين أصحابه، والأعبد الستة الذين أعتقهم المريض لما جعل للعتق حظا، وللرق حظ مثلي حظ العتق.
وإذا كانت دار أو أرض بين جماعة فدعا بعضهم إِلَى القسم وفي قسمه ضرر لم يقسم، لما ذكرت من نهي اللَّه عن الضرار، وإجماعهم فيما ذكرناه مما منعوا من قسمه، وَلا معنى لاستحسان من سهل فِي القليل من الضرر، ونهى عن الكثير منه، وهذا عَلَى مذهب ابن أبي ليلى، وأبي ثور فِي أن المنع من قليل الضرر يجب الامتناع من كثيره.
وإذا أتى قوم إِلَى الحاكم وبأيديهم أرض أو دار، وسألوا قسم ذَلِكَ بينهم واحتمل ذَلِكَ القسم، ولم يقيموا بينة عَلَى أملاكهم فعلى الحاكم قسم ذَلِكَ بينهم، وهذا مذهب يعقوب، ومحمد، وبه قَالَ أبو ثور، وليس مع من امتنع من قسم ذَلِكَ