وإذا قسم قاسم دارا بين جماعة فادعى بعضهم بعد القسم غلطا، فإن أقام عَلَى دعواه بينة، توجب نقض القسم، نقض ذَلِكَ، وإن لم تكن بينة لم يجب نقض ذَلِكَ الأعلى، والأفضل للقاسم أن يقسم ذَلِكَ محتسبا بين المسلمين، فإن لم يفعل فعلى إمام المسلمين أن يرزق القاسم من بيت مال الفيء كما يفعله بمن يقوم بصلاح أمر الأمة، فإن لم يفعل القاسم ذَلِكَ، وَلا الإمام خلي بين الشركاء أن يستأجروا قاسما يقسم بينهم بما شاءوا، والذي يلزم كل رجل من الشركاء عَلَى قدر ماله فِيهِ من النصيب فِي الشيء لا عَلَى عدد الرءوس، وَلا تقبل شهادة القاسم الواحد عَلَى مَا تولى من القسم.
فأما القاسمان يقسمان الشيء بين جماعة، وَلا يجران بشهادتهما إِلَى أنفسهما جعلا يأخذانه إما أن يكونا محتسبين، وإما أن يكونا ممن يرزقهما السلطان من بيت المال، وكانا عدلين، فشهادتهما عَلَى أنفسهم جائزة، وَلا نعلم مع من منع من ذَلِكَ حجة، وإذا كانت الدار بين جماعة وهي لا تحتمل القسم فأراد بعضهم بيع حقه، وامتنع أصحابه من البيع وكان بيع الجميع أوفر للثمن من بيع الشقص، فالذي يجب أن يطلق لمن يريد البيع أن للبيع حصته شائعا غير مقسوم، وَلا يجبر عَلَى البيع من امتنع من بيع حصته، وإذا قسم القوم الشيء ثم استحق بعض مَا قسم انتقض القسم، واقتسموا مَا لم يستحق من ذي قبل.