للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

احتمل الدخول، والأظهر أن لايدخل، قاله عبد الدايم القيرواني، وقيل: لا تدخل مطلقاً، وعليه أكثر المحققين ففي: اشتريت البستان إلى الشجرة الفلانية، الشجرة خارجة عن الشراء، لأنها للانتهاء، والشيء لا ينتهي ما بقي منه شيء، لكن يجوز فيُجعل القرب من الانتهاء انتهاء، فلابد من قرينة، وإن لم توجد أعملت الحقيقة.

(وللمصاحبة) - قاله الكوفيون وكثير من البصريين، كما قال الخضراوي: وعليه حمل المفسرون قوله تعالى: (مَنْ أنصاري إلى الله؟ )، (ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم)؛ وخرجه من منع على تضمين معنى الإضافة، أي مَنْ يضيف نصرته، ولا تضيفوا أموالهم ... قال الفراء: وإنما تجعل إلى كمع إذا ضممت شيئاً إلى شيء، لقول العرب: الذود إلى الذود إبل، فإن لم يكن ضم لم يجز، فلا يقال: إلى فلان مال، أي معه. والذود إلى الذود إبل، فإن لم يكن ضم لم يجز، فا يقال: إلى فلان مال، أي معه. والذود ما بين الثلاثة إلى العشرة، وهي مؤنثة لا واحد لها من لفظها، ومعنى المثل: إذا جمع القليل مع القليل صار كثيراًز

(وللتبيين) - وهي المتعلقة في تعجب أو تفضيل بحب أو بغض، لتبيين فاعلية مصحوبها: (رب السجنُ أحبُّ إليَّ).

(ولموافقة اللام) - (والأمر إليك)، فاللام الأصل، كما قال تعالى:

<<  <  ج: ص:  >  >>