للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٣٨٧٨ - أخبرني محمد بنُ إسماعيل بن إبراهيم، عن يونُسَ قال: حدَّثنا حمَّاد، عن مَطَر، عن عطاء

عن جابر رفعه: نهى عن كراء (١) الأرض (٢).

وافقه عبد الملك بنُ عبد العزيز بن جُرَيج على النَّهي عن كراء الأرض:

٣٨٧٩ - أخبرنا قُتيبةُ قال: حدَّثنا المُفَضَّل، عن ابن جُرَيج، عن عطاءٍ وأبي الزُّبير

عن جابر، أنَّ النبيَّ نهى عن المُخابرة، والمُزابنة، والمُحاقلة، وبيعٍ الثَّمر (٣) حتَّى يُطعَم، إلَّا العرايا (٤).


= وأخرجه أحمد (١٤٩٦٧) من طريق سعيد بن أبي عروبة، ومسلم (١٥٣٦): (٨٨) بإثر الحديث (١٥٤٣)، وابن حبان (٥١٩٠) من طريق مهدي بن ميمون، كلاهما عن مطر بن طهمان، به.
وسلف في الأحاديث الثلاثة السابقة.
(١) رسمت في (هـ) هنا وفي الموضع الآتي: كرى.
(٢) حديث صحيح، وهذا إسناد حسن في المتابعات والشواهد من أجل مطر: وهو ابن طهمان الورَّاق، وقد تُوبع، وباقي رجال الإسناد ثقات. يونس: هو ابن محمد المؤدِّب، وحماد: هو ابن زيد. وهو في "السنن الكبرى" برقم (٤٥٩١).
وأخرجه مسلم (١٥٣٦): (٨٧) بإثر الحديث (١٥٤٣) عن أبي كامل الجحدري، عن حماد بن زيد بهذا الإسناد. وأخرجه مسلم (١٥٣٦): (٨٦) بإثر الحديث (١٥٤٣) من طريق رباح بن أبي معروف، عن عطاء، به. وزاد في آخره: وعن بيعها بالسِّنين، وعن بيع الثمر حتى يطيب.
وأخرجه مسلم (١٥٣٦): (٩٩) بإثر الحديث (١٥٤٣)، وابن حبان (٥١٩٣) من طريق النعمان بن أبي عياش، عن جابر، به.
وسيرد برقم (٣٩١٩ مكرر) من طريق عارم، عن حماد بن زيد، عن عمرو بن دينار، عن جابر، به. وينظر ما سلف برقم (٣٨٧٤).
(٣) في (ر): الثمار.
(٤) إسناده صحيح، قتيبة: هو ابن سعيد والمُفضَّل: هو ابن فضالة بن عُبَيد القِتباني، =