وأخرجه أحمد (١٤٨٧٦) عن قتيبة، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد (١٥٢١٥) من طريق محمد بن ميسَّر، عن ابن جريج، به. وفيه: وأن يُباع الثمر حتى يطعم، إلا بدنانير أو دراهم، إلا العرايا. وأخرجه البخاري (١٤٨٧) من طريق خالد بن يزيد، عن عطاء به مختصرًا بلفظ: نهى رسول الله ﷺ عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها. وأخرجه مسلم (١٥٣٦): (١٠٠) بإثر الحديث (١٥٤٣) من طريق أبي خيثمة، عن أبي الزبير، به بلفظ: نهى رسول الله ﷺ عن بيع الأرض البيضاء سنتين أو ثلاثًا. وأخرجه البخاري (٢١٩٦)، ومسلم (١٥٣٦): (٨٤) بإثر الحديث (١٥٤٣) من طريق سليم بن حيان، عن سعيد بن ميناء، عن جابر قال: نهى رسول الله ﷺ عن المزابنة والمحاقلة والمخابرة، وعن بيع الثمرة حتى تُشْقِح. قال: قلت لسعيد: ما تُشقِح؟ قال: تحمارُّ وتصفارُّ ويؤكلُ منه. واللفظ لمسلم، ورواية البخاري مختصرة دون النهي عن المزابنة والمحاقلة والمخابرة. وأخرجه مسلم (١٥٣٦): (٨٣) بإثر الحديث (١٥٤٣)، وابن حبان (٥١٩٢) من طريق زيد بن أبي أُنيسة، عن أبي الوليد المكي، عن جابر، به بلفظ: نهى رسول الله ﷺ عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة، وأن تشترى النخلُ حتى تُشْقِه. أبو الوليد المكي، قيل: هو سعيد بن ميناء، وقيل غيره. وسيكرر بإسناده ومتنه برقم (٤٥٢٤). وسيرد برقمي (٤٥٢٣) و (٤٥٥٠) من طريقين عن ابن جريج، عن عطاء وحده، به بزيادة: وأن لا يُباع إلا بالدنانير والدراهم. وفي النهي عن بيع الثمر حتى يُطعم، سيرد - بألفاظ مختلفة - برقم (٣٨٨٠) و (٣٨٨٣) و (٤٥٢٣) و (٤٥٢٤) و (٤٥٢٥) و (٤٥٥٠) و (٤٦٣٣) و (٤٦٣٤). وفي النهي عن بيع الثمر سنين سيرد في الأرقام (٤٥٣١) و (٤٦٢٦) و (٤٦٢٧). قال السِّندي: قوله: "نهى عن المخابرة" المشهور أنَّ المخابرة: هي المعاملة على الأرض ببعض الخارج، وهي المحاقلة، فذكرها بعدُ يشبه التكرار، إلَّا أن يُقال: أحد النَّهيين لصاحب الأرض، والثاني للآخذ، لكن سيجيء في كلام المصنِّف أنَّ المخابرة بيع الكرم بالزبيب، فلا إشكال. "حتى يُطْعَم" على بناء المفعول - أي: حتى يصير صالحًا للأكل. "إِلَّا العرايا" جمع =