للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


= وعطاء: هو ابن أبي رباح، وأبو الزبير: هو محمد بن مسلم بن تَدْرُس. وهو في "السنن الكبرى" برقم (٤٥٩٢).
وأخرجه أحمد (١٤٨٧٦) عن قتيبة، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد (١٥٢١٥) من طريق محمد بن ميسَّر، عن ابن جريج، به. وفيه: وأن يُباع الثمر حتى يطعم، إلا بدنانير أو دراهم، إلا العرايا.
وأخرجه البخاري (١٤٨٧) من طريق خالد بن يزيد، عن عطاء به مختصرًا بلفظ: نهى رسول الله عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها.
وأخرجه مسلم (١٥٣٦): (١٠٠) بإثر الحديث (١٥٤٣) من طريق أبي خيثمة، عن أبي الزبير، به بلفظ: نهى رسول الله عن بيع الأرض البيضاء سنتين أو ثلاثًا.
وأخرجه البخاري (٢١٩٦)، ومسلم (١٥٣٦): (٨٤) بإثر الحديث (١٥٤٣) من طريق سليم بن حيان، عن سعيد بن ميناء، عن جابر قال: نهى رسول الله عن المزابنة والمحاقلة والمخابرة، وعن بيع الثمرة حتى تُشْقِح. قال: قلت لسعيد: ما تُشقِح؟ قال: تحمارُّ وتصفارُّ ويؤكلُ منه. واللفظ لمسلم، ورواية البخاري مختصرة دون النهي عن المزابنة والمحاقلة والمخابرة.
وأخرجه مسلم (١٥٣٦): (٨٣) بإثر الحديث (١٥٤٣)، وابن حبان (٥١٩٢) من طريق زيد بن أبي أُنيسة، عن أبي الوليد المكي، عن جابر، به بلفظ: نهى رسول الله عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة، وأن تشترى النخلُ حتى تُشْقِه. أبو الوليد المكي، قيل: هو سعيد بن ميناء، وقيل غيره.
وسيكرر بإسناده ومتنه برقم (٤٥٢٤).
وسيرد برقمي (٤٥٢٣) و (٤٥٥٠) من طريقين عن ابن جريج، عن عطاء وحده، به بزيادة: وأن لا يُباع إلا بالدنانير والدراهم.
وفي النهي عن بيع الثمر حتى يُطعم، سيرد - بألفاظ مختلفة - برقم (٣٨٨٠) و (٣٨٨٣) و (٤٥٢٣) و (٤٥٢٤) و (٤٥٢٥) و (٤٥٥٠) و (٤٦٣٣) و (٤٦٣٤).
وفي النهي عن بيع الثمر سنين سيرد في الأرقام (٤٥٣١) و (٤٦٢٦) و (٤٦٢٧).
قال السِّندي: قوله: "نهى عن المخابرة" المشهور أنَّ المخابرة: هي المعاملة على الأرض ببعض الخارج، وهي المحاقلة، فذكرها بعدُ يشبه التكرار، إلَّا أن يُقال: أحد النَّهيين لصاحب الأرض، والثاني للآخذ، لكن سيجيء في كلام المصنِّف أنَّ المخابرة بيع الكرم بالزبيب، فلا إشكال. "حتى يُطْعَم" على بناء المفعول - أي: حتى يصير صالحًا للأكل. "إِلَّا العرايا" جمع =