للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

تابعه يونس بن عبيد:

٣٨٨٠ - أخبرني زياد بنُ أيّوبَ قال: حدَّثنا عبَّاد بنُ العوَّام قال: حدَّثنا سفيان بنُ حُسين قال: حدَّثنا يونس بنُ عبيد، عن عطاء

عن جابر، أنَّ النبي نهى عن المُحاقلة، والمُزابنة، والمُخابَرة، وعن الثُّنْيَا إِلَّا أَن تُعْلَم (١).

وفي رواية همَّام بن يحيى كالدَّليل على أنَّ عطاءً لم يسمع من جابر حديثه عن النبي : "مَنْ كان له أرضُ فَليَزْرَعُها":

٣٨٨١ - أخبرني أحمد بنُ يحيى قال: حدَّثنا أبو نُعَيمٍ قال: حدَّثنا هَمَّام بنُ يحيى قال: سأل عطاءٌ سليمان بن موسى (٢)، قال:


= عَرِيَّة، وظاهر هذا الاستثناء أنَّ المراد ما يعطيه صاحب المال لبعض الفقراء نخلة أو نخلتين، ثم يثقل عليه دخول الفقير في ماله كلَّ يومٍ لخدمة النخلة فيستردُّ منه النخلة على أن يعطيه قَدْرًا من الثمر في أوانه، ولا يناسب للحديث تفسير العَرِيَّة بنخلة يشتريها مَنْ يُريد أكل الرُّطب ولا نقد بيده يشتريها به، يشتريها بتمر بقي من قوته، إذ لا وجه للرخصة في الشراء قبل بُدُوِّ الصلاح، بل هو أحوَجُ إلى اشتراط بُدُوِّ الصلاح من غيره، فكيف يُرخِّص له في خلافه من غير حاجة، إلا أن يجعل الاستثناء عن المزابنة كما في سائر الأحاديث، وإن كان بعيدًا هذا الحديث، فليُتأمَّل.
(١) إسناده صحيح وهو في "السنن الكبرى" برقمي (٤٥٩٣) و (٦١٨٤).
وأخرجه الترمذي (١٢٩٠) عن زياد بن أيوب بهذا الإسناد. وقال: حديث حسن صحيح.
وأخرجه أبو داود (٣٤٠٥) عن عمر بن يزيد السيَّاري، عن عباد بن العوام، به.
وسيكرر بإسناده ومتنه برقم (٤٦٣٣).
وينظر ما قبله.
قال السِّندي: قوله: "وعن الثُّنيا": هي كالدنيا وزنًا، اسم من الاستثناء المجهول؛ لأنه يؤدّي إلى النزاع، وكذا استثناء كَيْل معلوم؛ لأنه قد لا يبقى بعده شيء، والله أعلم.
(٢) كذا وقعت هذه الرواية للنسائي وفيها قلب، لذلك علَّق عليها النسائي بكلامه السالف، والصواب أن السائل هو سليمان، كما في رواية مسلم.