للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

حدَّث جابرٌ، أنَّ رسول الله قال: "مَنْ كانَتْ له أرضٌ فَلْيَزْرَعُها، أو ليُزْرِعها أخاه، ولا يُكْرِيها أخاه؟ (١) " (٢).

وقد روى النَّهي عن المُحاقلة يزيدُ بنُ نُعيم، عن جابر بن عبد الله:

٣٨٨٢ - أخبرنا محمد بنُ إدريس قال: حدَّثنا أبو تَوْبةً قال: حدَّثنا معاوية بنُ سلَّام، عن يحيى بن أبي كثير، عن يزيد بن نُعيم

عن جابر بن عبد الله، أنَّ النبيَّ نهى عن الحَقْل، وهو (٣) المُزابنة (٤).


(١) كلمة "أخاه" ليست في (م).
(٢) حديث صحيح، سليمان بن موسى - وهو الأشدق - صدوق، وقد توبع، وباقي رجال الإسناد ثقات. أحمد بن يحيى: هو ابن زكريا الأودي، وأبو نُعيم: هو الفضل بن دُكين. وهو "السنن الكبرى" برقم (٤٥٩٤).
وأخرجه أحمد (١٤٩١٨)، ومسلم (١٥٣٦): (٩٢) بإثر الحديث (١٥٤٣) من طريقين عن همام بن يحيى بهذا الإسناد. وعندهما: سأل سليمانُ بنُ موسى عطاءً فقال: أَحدَّثَك جابر .. الحديث، قال [عطاء]: نعم. اهـ. وظاهرُ سياق المصنِّف عكسُ ذلك، حيث ذكر قبل الحديث. أنَّ رواية همَّام هذه كالدليل (ولم يجزم) على أنَّ عطاء لم يسمع من جابر هذا الحديث. اهـ. غير أن بعضهم صحَّح سياق العبارة على تأخير الفاعل، أي: سألَ عطاءَ سليمانُ بنُ موسى، لكن لو كانت رواية النسائي كذلك لما نبَّه عليها، والله أعلم.
وسلف نحوه برقم (٣٨٧٤).
(٣) في نسخة في (هـ): وهي.
(٤) حديث صحيح، يزيد بن نُعيم - وهو ابن هزَّال الأسلمي - روى عن جمع، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وروى له مسلم هذا الحديث، وقد تُوبع، وباقي رجال الإسناد ثقات.
محمد بن إدريس: هو ابن المنذر الحنظلي أبو حاتم الرازي، وأبو توبة: هو الرَّبيع بن نافع الحلبي. وهو في "السنن الكبرى" برقم (٤٥٩٥).
وأخرجه مسلم (١٥٣٦): (١٠٣) بإثر الحديث (١٥٤٣) عن الحسن الحلواني، عن أبي توبة، بهذا الإسناد بلفظ: كان رسول الله ينهى عن المزابنة والحقول، فقال جابر بن عبد الله: المزابنة: الثَّمَر بالتَّمْر، والحقول كراء الأرض.
وينظر ما سلف بالأرقام (٣٨٧٤) و (٣٨٧٨) و (٣٨٧٩).