للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

عن كراء الأرض. قلتُ: بالذَّهبِ والوَرِق (١)؟ قال: لا، إنَّما نهى عنها بما يخرجُ منها (٢)، فأمَّا الذَّهَبُ والفِضَّة فلا بأسَ (٣).

رواه سفيان الثَّوري، عن ربيعة، ولم يرفعه:

٣٩٠١ - أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك، عن وكيع قال: حدَّثنا سفيان، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، عن حنظلة بن قيس قال:

سألتُ رافع بن خديج عن كِراء الأرضِ البيضاء بالذَّهب والفِضَّة؟ فقال: حلالٌ، لا بأس به، ذلكَ فَرْضُ (٤) الأرض (٥).

رواه يحيى بن سعيد، عن حنظلة بن قيس، ورفعه كما رواه مالك عن ربيعة:

٣٩٠٢ - أخبرنا يحيى بنُ حبيب بن عربيٍّ في حديثه، عن حمَّاد بن زيد، عن يحيى، بن سعيد، عن حنظل بن قيس

عن رافع بن خديجٍ قال: نَهانا (٦) رسولُ الله عن كراء أرْضِنا (٧)،


(١) في (م): والفضة.
(٢) في (هـ): بما تخرج الأرض منها.
(٣) إسناده صحيح، يحيى: هو ابن سعيد القطان. وهو في "السنن الكبرى" برقم (٤٦١٤).
وهو عند مالك في "الموطأ" ٢/ ٧١١، ومن طريقه أخرجه أحمد (١٧٢٥٨)، ومسلم (١٥٤٧): (١١٥)، وأبو داود (٣٣٩٣)، والمصنف في "الكبرى" (٤٦١٣).
وينظر الحديثان السابقان.
(٤) في هامش (ك): قرض (نسخة).
(٥) إسناده صحيح، وكيع: هو ابن الجرَّاح الرُّؤاسي. وهو في "السنن الكبرى" برقم (٤٦١٥).
وتنظر الأحاديث الثلاثة قبله.
(٦) في (م): نهى.
(٧) في (ر): الأرض.