للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وإن مَاتَ قبله ثَبت تفضيلُهُ (١).


(١) أي: وإن مات قبل التسوية ثبت للمفضَّل ما فُضل به، فليس للورثة الرجوع عليه، وهذه مقيدة بما إذا لم تكن العطية بمرض الموت للمعطي، فإن كانت: توقفت كلها على إجازة الورثة؛ لأنها تكون كالوصية.

<<  <   >  >>