(٢) انظر: المستوعب ١/ ٤٣ (٣) من ذلك مسألة في كتاب الحج في المواقيت: من دخل مكة وأحرم بسبب دخولها لا لنسك فيلزمه أن يحرم ويطوف ويسعى ويحل من إحرامه ولم يذكر أن ذلك عمرة، قال رحمه الله: (وحيث لزم الإحرام من الميقات لدخول مكة لا لنسك طاف وسعى وحلق وحلَّ) انظر: الإقناع ١/ ٥٥٤، وكشاف القناع ٦/ ٧٥ وبعد تتبعي لمن ذكر هذه المسألة لم أجدها إلا في المستوعب ١/ ٤٤٨ حيث قال: (ومن أحرم لدخول مكة لا لنسك، فإنه يطوف ويسعى ويحلق وقد حل، نص عليه في رواية ابن إبراهيم). (٤) ومن ذلك قيد في باب صلاة أهل الأعذار في فصل القصر: (إذا فارق خيام قومه أو بيوت قريته العامرة ... بما يقع عليه اسم المفارقة بنوع من البعد عرفا) انظر الإقناع ١/ ٢٧٥، والقيد: (بما يقع عليه اسم المفارقة بنوع من البعد عرفا) لم أره في المنتهى ولا الغاية، ولا عند أحد إلا في المستوعب ١/ ٢٤٨ حيث قال: (فمن نوى بسفره هذه المسافة، استباح رخص السفر الطويل إذا استدبر بيوت قريته أو خيام قومه، مما يقع عليه اسم المفارقة بنوع من البعد، ولا يحد ذلك بقدر ما يسمع الصوت .... الخ)