للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

كل الصداق (١) (لا إن تحملت بمائه، ويثبت به - أي بتحمل ماء الرجل - نسب وعدة ومصاهرة)؛ فهنا صرح بأنه يثبت بتحمل ماء الرجل تحريم المصاهرة، فتعقبه النجدي بقوله (٢): (قوله (ومصاهرة) هذا قول صاحب "الرعاية"، وتقدم ما يخالفه في المحرمات حيث قال: (ولا يحرم في مصاهرة إلا تغييب حشفة .. الخ) ولعل ما تقدم هو الصحيح لأمرين:

أحدهما: جريه في الإقناع على خلاف قول الرعاية في البابين (٣).

والثاني: أن محل المسألة محرمات النكاح، وقد ذكر المصنف فيها خلاف قول صاحب الرعاية).

والشاهد في قوله: ) أن محل المسألة محرمات النكاح)؛ فهذا يدل على أن الترجيح يكون بالحكم الذي تكون فيه المسألة أصلا فيه، لا الباب الذي ذكرت فيه استطرادا.

وجعل الخلوتي (٤) ما في المحرمات هو الصحيح.

ومع ذلك خالف الغاية ومشى في البابين على ما مشى عليه المنتهى، وبين في باب الصداق مخالفته للإقناع فقال: (ويثبت به عدة .. ومصاهرة خلافا له في المحرمات)، وتعقبه الشارحُ الرحيبانيُ (٥) بما يوافق ما صححه النجدي والخلوتي فقال: (وذكر المصنف هناك ما يؤيد ما قاله صاحب " الإقناع "، وعبارته: ولا يحرم في مصاهرة إلا تغييب حشفة أصلية في فرج أصلي، وما تقدم في باب المحرمات هو الصحيح من المذهب، وعليه معظم الأصحاب، فإن هذا القول انفرد به صاحب الرعاية وتبعه عليه صاحب " المنتهى " هنا مع أنه مشى في المحرمات على خلافه).


(١) انظر: شرح المنتهى ٥/ ٢٦٧
(٢) انظر: حاشيته على المنتهى ٤/ ١٥٣
(٣) ولم أر المسألة في الإقناع إلا في باب المحرمات في النكاح، ولم أر التحريم بالمصاهرة في باب الصداق.
(٤) انظر: حاشيته على المنتهى ٤/ ٣١٩
(٥) انظر: مطالب أولي النهى ٥/ ٢٠٨

<<  <   >  >>