للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وهنا لم يبين حكم فعل الولي عنه هل هو مستحب؟ أم واجب؟ والمذهب: فيه تفصيل، إن ترك الميت تركة وجب على الولي الفعل بنفسه أو بغيره، وإن لم يترك تركة استحب للولي فعله.

قال الشيخ المرداوي في الإنصاف (١): (قوله: " فعله عنه وليه " يستحب للولي فعله، وأعلم أنه إذا كان له تركه وجب فعله، فيستحب للولي الصوم، وله أن يدفع إلى من يصوم عنه من تركته عن كل يوم مسكينا .... فإن لم يكن له تركه لم يلزمه شيء).

المثال الثالث: قول الشيخ ابن قدامة - رحمه الله تعالى - في المقنع في كتاب الحجر في فصل الحكم الثالث من أحكام المحجور عليه: (بيع الحاكم ماله وقسم ثمنه) (٢).

قال الشيخ المرداوي - رحمه الله تعالى - في الإنصاف (٣): (يعني: يجب ذلك على الحاكم ويكون على الفور).

وكذلك صرح بالوجوب في التنقيح. (٤)

المثال الرابع: قول الشيخ ابن قدامة - رحمه الله تعالى - في باب عشرة النساء: (ولا يجامع إحداهما بحيث تراه الأخرى) (٥).

قال الشيخ المرداوي - رحمه الله تعالى -: (يحتمل أن يكون مراده أن ذلك مكروه وهو: الصحيح من المذهب جزم به في الرعايتين وقدمه في الفروع (٦)، ويحتمل أن يكون مراده أن ذلك محرم ولو رضيتا به، وهو اختيار المصنف والشارح وقطعا به في المغني والشرح، قلت: وهو الصواب.) (٧)


(١) ٧/ ٥٠٧.
(٢) انظر: المقنع ١٨٧
(٣) انظر: المقنع والشرح الكبير ومعهما الإنصاف ١٣/ ٣٠٩
(٤) ص ٢٥٦.
(٥) انظر: المقنع ص ٣٢٧.
(٦) وهو المذهب كما في " المنتهى " ٥/ ٣١٤.
(٧) انظر: المقنع والشرح الكبير ومعهما الإنصاف ٢١/ ٤٢١.

<<  <   >  >>