للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

هنا قال في الفروع وهو أظهر قال في الرعاية الكبرى: وهو أصح قياساً.

قلت: وهو الصواب، وكيف يستنجي أو يستجمر من طاهر أم كيف يحصل الإنقاء بالأحجار في الخارج غير الملوث وهل هذا إلا شبيه بالعبث وهذا من أشكل ما يكون، فعلى المذهب يعايى بها، وأطلق الوجوب وعدمه ابن تميم والفائق.) (١).

وجعل المذهب في " التنقيح " عدم وجوب الاستنجاء منهما فقال: (ويجب الاستنجاء لكل خارج إلا الريح، قلت: والطاهر وغير الملوث) (٢).

ونبه الشيخ البهوتي على ذلك في شرح " المنتهى " فقال: (ويجب الاستنجاء بماء ونحوه كحجر لكل خارج من سبيل ولو نادراً كالدود لعموم الأحاديث إلا الريح ... وإلا الخارج النجس غير الملوث قطع به في " التنقيح " خلافاً لما في " الإنصاف" لأن الاستنجاء إنما شرع لإزالة النجاسة ولا نجاسة هنا) (٣).

ومشى في " المنتهى " (٤)، و" الإقناع " (٥)، والغاية (٦) على ما في " التنقيح " فيكون هو المذهب المعتمد.

المثال الثالث: لو سمى لزوجته صداقاً فاسداً - كخمر- وطلقها قبل الدخول، فهل يجب لها نصف مهر المثل؟ أم المتعة؟

قطع الشيخ المرداوي في " الإنصاف " و " تصحيح الفروع "، أن لها نصف مهر المثل:

قال في " الإنصاف" (٧): (وعنه: يجب عليه نصف مهر المثل وهو المذهب).


(١) انظر: المقنع والشرح الكبير ومعهما الإنصاف ١/ ٢٣٢.
(٢) ص ٤٧.
(٣) ١/ ٧٧.
(٤) ١/ ١٢.
(٥) ١/ ٢٩.
(٦) ١/ ٦٣.
(٧) انظر: الشرح الكبير مع الإنصاف ٢١/ ٢٧٢

<<  <   >  >>