للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الْأَوْلَى أنه لا يملك ذلك بالإحياء. ثم وجدت الحارثي قال: هذا الحق).

وصوب في "تصحيح الفروع" (١) عدم ملكه، وجزم به في "التنقيح" (٢).

وهو ما مشى عليه في "المنتهى" (٣) و"الإقناع" (٤).

المثال الرابع: مسألة في القسامة: لو نكل المدعون عن الخمسين يمينا فيلزم المدعى عليه أن يحلف خمسين يمينا، فإن نكل عن الخمسين يمينا فلا قود عليه؛ لكن هل تلزمه دية؟

لم يجزم في "الإنصاف" (٥) بشيء بل حكى الخلاف ولم يبين المذهب قال - رحمه الله -: (وحيث امتنع: لم يقض عليه بالقود بلا نزاع، وهل يُقضى عليه بالدية؟ فيه روايتان، وأطلقهما الزركشي وصاحب الرعايتين، قال المصنف، والشارح: وأما الدية فتثبت بالنكول عند من يثبت المال به، أو ترد اليمين على المدعي فيحلف يمينا واحدة. قال في الرعاية الكبرى بعد أن أطلق الوجهين قلت: ويحتمل أن يحلف المدعي، إن قلنا: برد اليمين، ويأخذ الدية. انتهى.)

وصحح في "تصحيح الفروع" (٦): لزوم الدية، وجزم به في "التنقيح" (٧).

وهو ما مشى عليه في "المنتهى" (٨)، و"الإقناع " (٩).

وأحيانا لا يصحح المنقح شيئا لا في "الإنصاف"، ولا في "تصحيح الفروع"، ولا في "التنقيح"، ومثاله: حكم الإسراع في تفريق وصية الميت، وتقدم الحديث عنه في المثال السادس في مخالفات المذهب في الفصل الأول.


(١) ٧/ ٣٠١
(٢) ٢٩٦.
(٣) انظر: شرح منتهى الإرادات للبهوتي ١/ ١٤.
(٤) انظر: كشاف القناع ٩/ ٤٣٩.
(٥) انظر: الشرح الكبير مع الإنصاف ٢٦/ ١٣٢.
(٦) ١٠/ ٢٤
(٧) ٤٣٨
(٨) ٨٤٦
(٩) ٤/ ٢٠٠

<<  <   >  >>