للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وبجزاء صيد بين مثل إن كان أو تقويمه بدراهم يشترى بها طعاماً فيطعم كل مسكين مدا أو يصوم عن كل مد يوماً وبما لا مثل له بين إطعام وصيام.

وأما دم متعة وقران فيجب الهدي فإن عدمه فصيام ثلاثة أيام والأفضل كون آخرها يوم عرفة وسبعة إذا رجع إلى أهله والمحصر إذا لم يجد هدياً صام عشرة أيام ثم حل.

ويجب بوطء في فرج في الحج بدنة وفي العمرة شاة وإن طاوعته زوجته لزماهاأ. هـ

وقال في دليل الطالب (١):

[باب الفدية]

وهي: ما يجب بسبب الإحرام أو الحرم.

وهي قسمان: قسم على التخيير، وقسم على الترتيب.

فقسم التخيير: كفدية اللبس والطيب وتغطية الرأس وإزالة أكثر من شعرتين أو ظفرين والإمناء بنظرة والمباشرة بغير إنزال مني يخير بين ذبح شاة أو صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين مد بر أو نصف صاع من غيره.

ومن التخيير جزاء الصيد يخير فيه بين المثل من النعم أو تقويم المثل بمحل التلف ويشتري بقيمته طعاماً ما يجزئ في الفطرة فيطعم كل مسكين مد بر أو نصف صاع من غيره أو يصوم عن إطعام كل مسكين يوماً.

وقسم الترتيب: كدم المتعة والقران، وترك الواجب، والإحصار، والوطء ونحوه فيجب على متمتع وقارن وتارك واجب دم فإن عدمه أو ثمنه صام ثلاثة أيام في الحج والأفضل كون آخرها يوم عرفة ويصح في أيام التشريق وسبعة إذا رجع إلى أهله.

ويجب: على محصر دم فإن لم يجد صام عشرة أيام. ثم حل.


(١) ص ٢١١.

<<  <   >  >>