للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

التكبير مع انتهاء الرفع، قال في الإقناع وشرحه (١): (ويكون ابتداء الرفع مع ابتداء التكبير، وانتهاؤه) أي: الرفع (مع انتهائه) أي: التكبير).

ويدل على ذلك: ما رواه وائل بن حجر- رضي الله عنه - أنه: (رأى النبي - صلى الله عليه وسلم - يرفع يديه مع التكبير) (٢).

المثال الثالث: في مسألة محل سجود السهو: يجوز على المذهب أن يسجد لكل سهو قبل السلام وبعده، إلا أن الأفضل عندهم أن يكون كله قبل السلام إلا إذا سلم عن نقص ركعة أو أقل فالأفضل أن يكون بعد السلام.

ويدل على جواز كون سجود السهو قبل السلام أو بعده ما يلي:

حديث ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر كم صلى؟ أثلاثا أم أربعا؟ فليطرح الشك وليبن على ما استيقن ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم) (٣).

وجه الدلالة: أنه يدل على السجود للسهو قبل السلام.

وحديث ثوبان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لكل سهو سجدتان بعد ما يسلم) (٤).

وعن عبد الله بن جعفر رضي الله عنه مرفوعا: (من شك في صلاته فليسجد سجدتين بعدما يسلم) (٥).

وجه الدلالة: دل الحديثان على أنه يشرع السجود للسهو بعد السلام.

وعن زياد بن علاقة قال صلى بنا المغيرة بن شعبة فنهض في الركعتين، قلنا: سبحان الله، قال: سبحان الله ومضى، فلما أتم صلاته وسلم، سجد سجدتي السهو، فلما انصرف، قال: (رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يصنع كما صنعت).


(١) انظر: الكشاف: ٢/ ٢٩٠
(٢) رواه أبو داود ح ٧٢٥، ومسلم ح ٤٠١
(٣) رواه مسلم ح ٥٧١
(٤) رواه أبو داود ح ١٠٣٨، وابن ماجه ح ١٢١٩.
(٥) رواه الإمام أحمد ح ١٧٤٧ وصححه أحمد شاكر.

<<  <   >  >>