للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وعبارة "عمدة الطالب" أوفى حيث قال: (ويبطل تيممه بخروج الوقت ومبطل ما تيمم له) قال الشيخ عثمان في "هداية الراغب " (١): (من الطهارتين فيبطل تيممه عن وضوء بما يبطله من نوم ونحوه، وعن غسل بما ينقضه كخروج مني بلذة ولو تيمم لحدث وجنابة تيمما واحدا ثم خرج منه ريح مثلا بطل تيممه للحدث، وبقي تيممه للجنابة بحاله).

الموضع الثاني: قوله (وبوجود الماء) وفيه قصور؛ لأن لفظه لم يشمل ما لو تيمم لتعذر استعمال الماء كمرض مثلا، فالماء موجود في هذه الصورة ولم يبطل تيممه؛ ولذا قال الشيخ منصور: (بوجود الماء) المقدور على استعماله بلا ضرر إن كان تيمم لعدمه وإلا فبزوال مبيح من مرض ونحوه) (٢).

وقال الشيخ ابن عثيمين في "الشرح الممتع" (٣): (قوله: (وبوجود الماء)، هذا هو الثالث من مبطلات التيمم؛ وهو وجود الماء فيما إذا كان تيممه لعدم الماء.

فإذا تيمم لعدم الماء بطل بوجوده، وإذا تيمم لمرض لم يبطل بوجود الماء؛ لأنه يجوز أن يتيمم مع وجود الماء، ولكن يبطل بالبرء لزوال المبيح، وهو المرض، ولهذا لو قال المؤلف: (وبزوال المبيح) لكان أولى).

وعبارة"دليل الطالب" (٤): (وزوال مبيح له)، وهي عبارة " المنتهى" (٥) و"الإقناع " (٦)

المثال الثاني: قول صاحب" زاد المستقنع " (٧)، و " دليل الطالب " (٨)،


(١) ١/ ١٢٩
(٢) انظر: حاشية الروض المربع لابن قاسم ١/ ٣٣١
(٣) ١/ ٤٠٣
(٤) ٨٨
(٥) ٨٧
(٦) ١/ ٨٥
(٧) ص ١٥٤
(٨) ص ١٩٨

<<  <   >  >>