للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لنا: أن العامة ومن (ينتسب) يجب (عليهم) تقليد المجتهدين من العلماء، ولا يجوز لهم الانفراد عنهم برأيهم، فإذا أجمعت الأمة على شيء، كان ذلك حكما (لازماً) للعامة، فدخلوا فيه تبعاً، وصار إجماعاً لأن الإجماع إنما يكون حجة معصومة عن دليل، ولا يصح من العامة إقامة الدليل، فلا اعتبار بهم في ذلك وصاروا كالصبيان والمجانين.

احتج المخالف: بقوله تعالى: {وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيراً} وبقوله عليه السلام: "أمتى لا تجتمع على ضلالة"، وهم من أمته.

(الجواب): إن سبيل المؤمنين ما أجمعت عليه العلماء، فإن العامة يلزمهم اتباعهم في ذلك، وكذلك من لا يعرف الفقه من أصحاب الحديث وغيرهم، ولأن الآية والخبر مخصوصان بالاتفاق، فإنه لا يعتبر في ذلك الصبيان والبله وإن كانوا من جملة الأمة والمؤمنين، ولذلك لا يعتبر بالعامة.

<<  <  ج: ص:  >  >>