للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والجواب: أنا قد بينا أن الحكم بذلك، إما أن يكون حكماً والشك أو بالإباحة، وذلك غير جائز في الشرع، فأما القبلة فلا يجوز أن (تتساوى) الأمارات عنده، ومتى وجد ذلك جعلناه بمنزلة الأعمى يقتدى بغيره فيها، ولا يتخير أي الجهات شاء، كما يقول في مسألتنا، إذا تساوت عنده وقف حتى يذاكر غيره، (أو يفكر) (فتترجح) عنده إحدى الأمارتين ولا يتخير، وإن سلم التخيير في جهات القبلة فلأن حكم القبلة أخف، ولهذا يجوز ترك الصلاة إليها، مع العلم بها في حال المسابقة وفي النافلة، بخلاف حكم الحادثة فإنه لا يجوز للمجتهد العدول عن حكم الأقوى من الأمارتين إلى الأضعف، فدل على الفرق بينهما (والله أعلم بالصواب).

مسألة

لا يجوز للمجتهد أن يقول في الحادثة قولين متضادين في وقت واحد، وهو قول عامة (العلماء) وأطلق الشافعي القولين

<<  <  ج: ص:  >  >>