للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٧٤ - مسألة: إذا قام دليل يمنع من حمل الأمر على الوجوب فإنه حقيقة في المندوب، نص عليه أحمد فقال: "إذا أمَّن القارئ فأمِّنوا، (فإنه) أمر من النبي صلى الله عليه وسلم".

وقال الكرخي والرازي من أصحاب أبي حنيفة لا يكون المندوب أمراً بحال.

<<  <  ج: ص:  >  >>