للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الجواب: أنه إذا أذن أو أقر صار ذلك كالمعلوم، لأنه لا يقر على الخطأ.

مسألة

النص على علة الحكم يكفي في التعبد بالقياس بها، (وبه) قال النظام والقاشاني والكرخي والرازي، وأكثر الشافعية: فيجب حيث وجدت العلة المنصوص عليها، أن يتعلق. الحكم بها وسواء كان ذلك قبل ورود التعبد بالقياس أو بعده.

قال شيخنا: وقد أشار أحمد إلى ذلك، وقال الجعفران

<<  <  ج: ص:  >  >>