للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ومعرفته، خلافاً للإمامية: إن ذلك يجوز لداع يدعو إليه، وعليه بنوا كلامهم في ترك نقل الجماعة النص على علي رضي الله عنه.

لنا: (على) فساد هذا القول: أن كتمان ما يحتاج إلى نقله يجري في القبح مجرى الإخبار عنه بخلاف ما هو (به، فلما لم يجز على الجماعة التي يصح بهم التواتر، أن يخبروا عن الشيء بخلاف ما هو به) مع علمهم بحاله، كذلك لا يجوز أن يجتمعوا على كتمان نقل ما يحتاج إليه، ألا ترى أنه لو حدث في الجامع وقت الصلاة حادثة عظيمة تظهر لجميع من حضر، لم يجز أن يترك نقلها جميع من حضر، كما لا يجوز أن يخبر عنها جميعهم بالكذب، ولا يلزم ترك نقل شرائع الأنبياء، نوح وهود وصالح وغيرهم صلى الله عليهم، لأن الحاجة (لم تدع) إلى نقل ذلك، ألا ترى أن شريعة موسى وعيسى لما دعت الحاجة إلى نقلها تتمسك قوم (بها) (نقلت).

فإن قيل: قد ترك النصارى كلام عيسى في المهد فلم ينقلوه.

قلنا: لأن كلامه في المهد، جار قبل ظهور أمره واتباعه).

<<  <  ج: ص:  >  >>