للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[مسائل دليل الخطاب وفحواه]

٧٥٥ - مسألة: إذا علق الحكم بشرط مثل قوله تعالى: {إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا} وقول النبي صلى الله عليه وسلم: "من باع نخلاً بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع"، فإنه يدل على انتفاء الحكم فيما عداه، إلا أن يقوم دليل على تعلق الحكم بشرط آخر يقوم مقامه في تعلق الحكم به، فإذا انتفى الشرطان انتفى الحكم. فإن دل دليل على ثبوت الحكم (مع عدم) الشرط على كل حال علمنا أن ذلك ليس بشرط وأنه تجوز به، مثاله أن يقول: إن كانت المعتدة حاملاً فأنفق عليها، فإذا انتفى الحمل لم تجب النفقة.

فإن قال: إن كانت المعتدة (الحامل) يملك ردها فأنفق عليها فإن النفقة تعلق بالشرط الأول وبالشرط الثاني، فإذا انتفيا

<<  <  ج: ص:  >  >>