للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسألة

ليس من شرط المخبرين في التواتر أن يكونوا مؤمنين، ولا عدولاً، ويقع العلم بتواتر الكفار والفساق.

وقال بعض الشافعية: لا يقع تواتر غير المسلمين.

وقال بعضهم إن لم يطل الزمان لم يعتبر الإسلام، وإن طال الزمان اعتبر ذلك، لأنه يمكن المراسلة والتواطؤ في طول الزمان.

لنا: أن الخبر طريق العلم من حيث لم يكن للمخبرين داع إلى الكذب، ولا كان الحق فيه مكتسباً عليهم، (ومجموع) ذلك يمكن حصوله في الكفار، كما يمكن في المسلمين. (هذا) دليل من قال: العلم الواقع بذلك مكتسب.

ومن قال: العلم (الواقع) ضروري، يقول: معلوم أن أهل بلاد الكفر يعلمون بالبلاد النائية، والأمم السالفة بتواتر أهل دينهم، كما نعلمه نحن، فدل على أنه لا اعتبار بالإسلام.

<<  <  ج: ص:  >  >>