للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

احتج: بأنه لما اختص المسلمون بالإجماع وجب أن يختصوا (بالتواتر).

(الجواب): أنه جمع من غير علة، على أن الفرق: إن الإجماع إنما صار حجة بالشرع، والشرع مختص بالإسلام، فأما الخبر فيقع به العلم، لما ذكرنا من أنه لا يتفق فيه الكذب، ولا يصح التواطؤ عليه، وهذا موجود في الكفار.

قالوا: لو وقع (العلم) بذلك لوقع لنا (العلم) بأخبار اليهود والنصارى بقتل المسيح وصلبه.

(الجواب): أن خبرهم بذلك لم (تكتمل) فيه شرائط التواتر، من العدد الذي لا يتفق فيه الكذب في أوله ووسطه وآخره، وإنما (نقلوه) عن آحاد وكتب.

مسألة

لا يجوز على الجماعة العظيمة كتمان ما تحتاج إلى نقله

<<  <  ج: ص:  >  >>