للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

تمنع انعقاد الإجماع، ويدل على أنه لم (يصح) عنده الخبر في الحكم، فلا يحصل به العلم، وكلا القولين (محتمل).

مسألة

يقبل خبر الواحد فيما تعم به البلوى، كمس الذكر ورفع اليدين في الصلاة. وبه قال عامة الفقهاء وقال أكثر أصحاب أبي حنيفة: لا يقبل.

دليلنا: أن الصحابة رضي الله عنهم (رجعوا) في الغسل في التقاء الختانين إلى خبر عائشة رضي الله عنها، ورجعوا في المخابرة إلى خبر رافع بن خديج، ولهذا قال اب عمر: "كنا نخابر أربعين سنة، لا نرى بذلك بأساً، حتى أتانا رافع بن خديج فأخبرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المخابرة فتركناها بقول رافع"، وذلك مما تعم به البلوى.

<<  <  ج: ص:  >  >>