للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(لم .. يجز أن يعرف) صحة الإجماع قبل معرفة الله سبحانه وحكمته، وصدق رسوله، وأن القرآن (كلامه)، لأن من حق الدليل أن يتقدم على المدلول، فأما إجماعنا على إيجاب خمس صلوات في اليوم والليلة، وصيام شهر رمضان، وإجماعنا أن الله تعالى يرى (لا في جهة) فإنه (يعرف) الإجماع قبل (معرفة صحة ذلك، لأن الشك فيه لا يعود بالشك في دليل صحة الإجماع.

مسألة

(لا يجوز انعقاد الإجماع) إلا عن دليل، ولا يجوز إجماع الأمة تبخيتا، وحكي أن قوماً أجازوا حصول الإجماع بغير دليل، وإنما يوفقهم الله عز وجل لاختيار الصواب، وإن لم يكن لهم دليل.

<<  <  ج: ص:  >  >>