(واحتج الخصم): بأن إيجاب أقل ما قيل استدلال بمجرد النفي، لأنك تقول: لا أجد على الزيادة دليلاً، كقول النافي للحكم: لا أجد عليه دليلا.
والجواب: أنا لا نستدل بهذا الطريق، وإنما نقول: الأصل براءة الذمة من الزيادة إلا أن يرد دليل شرعي (متفق عليه) يشغلها بذلك، وينقلنا عن الأصل، أو نقول: أقل ما قيل متفق عليه والزيادة حكم شرعي، ولم يدل عليها دليل، فلم يثبت. (والله أعلم بالصواب).
[مسألة]
اختلف أصحابا رضي الله عنهم في الأعيان المنتفع بها قبل ورود الشرع، فقال أبو الحسن التميمي: إنها على الإباحة حتى يرد الشرع بحظرها، وقد أومأ إليه أحمد رضي الله عنه في رواية أبي طالب، وقد سأله عن قطع النخل. فقال: لا بأس به لم نسمع في قطع النخل شيئاً.
قيل: فالسدر، قال: ليس فيه حديث صحيح، وما يعجبني، لأنه قد ورد فيه على حال، والنخل لم يجيء فيه شيء،