للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[مسألة]

لا يجوز أن تعتدل الأمارتان في المسألة عند المجتهد، فلا (تترجح) إحداهما على الأخرى، وبه قال الكرخي، وأبو سفيان السرخسي، وأكثر الشافعية، وقال الجبائي وابنه يجوز ذلك، ويكون المجتهد مخيراً في الأخذ بأي الحكمين شاء، وإليه ذهب الرازي، والجرجاني من الحنفية.

وجه الأول: (أنه) لو جاز ذلك أدى إلى حصول الشك في الحكم الشرعي، وذلك لا يجوز، وبيان تأديه إلى الشك: (أن) المخبرين المتساويين في الصدق، لو أخبرنا أحدهما بأن

<<  <  ج: ص:  >  >>