للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(أن) يرد دليل بتخصيصه والله أعلم.

٨٩٦ - مسألة: فإن فعل شيئاً ولم يعلم على أي وجه فعله فقد خرجه شيخنا على روايتين: إحداهما أنه يقتضي الوجوب، قال أحمد رحمه الله يجب مسح الرأٍ كله كذا جاء الحديث "أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الرأس كله". وبه قال مالك.

والثانية: أنه يقتضي الاستحباب، قال في رواية الأثرم: أليس ينبغي أن نقول. كما يقول المؤذن إنما روى: "أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سمع المؤذن قال كما يقول" فهو فضل ليس على أنه واجب (وبه) قال أصحابه أبي حنيفة فيما حكاه غنهم أبو سفيان السرخسي.

قلت: وقد روى عن أحمد ما يدل على أنه يقتضي الوقف حتى يعلم على أي وجه فعل (ذلك) عن وجوب أو ندب أو إباحة.

<<  <  ج: ص:  >  >>