للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الجواب: أنه يبطل بقول التابعين، ويقول العالم (في كل) عصر، لو انتشر قدم ولا يقدم بانفراده، ولأنه إذا انتشر صار معصوماً، وإذا كان وحده (جاز) عليه الخطأ، ثم لو كان هذا بمنزلة الخبر الواحد إذا عارضه خبران: يتعارضا (أو ينسخ) أحدهما الآخر، على أن الخبر يقدم على القياس وقول الصحابي لا يقدم على القياس الجلي، ولأن الخبر قول من لا يقر على الخطأ بخلاف قول الصحابي (والله أعلم بالصواب).

مسألة

ظاهر كلام أحمد أن انقراض العصر شرط في صحة الإجماع، لأنه قال في رواية عبد الله: الحجة من زعم أنه إذا كان أمراً مجمعاً، ثم افترقوا، أنا نقف على ما أجمعوا عليه، أن أم الولد كان حكمها حكماً للأمة بإجماع، ثم أعتقهن عمر، (وخالفه) على بعد موته، وحد الخمر ضرب أبو بكر أربعين، (وعمر خالفه فزاد أربعين)، ثم ضرب علي أربعين، فبين أن بعضهم خالف بعضاً

<<  <  ج: ص:  >  >>