للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

احتج: بأنه قد يجوز أن تترك الجماعة نقل الشيء لتقية، أو خوف فتنة.

الجواب: إنه لو جاز ذلك، لجاز أن يكذبوا، لما ذكرت، لأنهما سواء في القبح.

(قال): قد تركت الصحابة نقل مسح (الخفين)، والقران، والإفراد والرجم، حتى اختلفوا بعد ذلك فنقلوا.

الجواب: أنهم لم يتركوا ذلك، بل نقلوه وذكروه، لكن قوماً رجحوا القران في حكم غسل الرجلين والجلد، وكذلك القران والإفراد وقع لكل راو شبهة فيما نقل، لأن بعضهم سمعوه يلبي بالحج والعمرة، وبعضهم يلبي بالحج فقط، فنقل كل واحد ما سمع، (والله أعلم).

مسألة

يجوز التعبد بخبر الواحد شرعاً وعقلاً، وبه قال أكثرهم وقالت طائفة من المتكلمين: لا يجوز التعبد به.

(لنا): إن العقل لا يمنع أن يتعبدنا الله سبحانه (بالعمل) بخبر الثقة في الظاهر، كما تعبدنا بقبول الشاهدين،

<<  <  ج: ص:  >  >>